المادة 3 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

تسري أحكام هذه التعليمات على :- أ-وكلاء الإعسار في المملكة عند ممارستهم أعمالهم المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- وكيل الإعسار الأجنبي عند أدائه الأعمال والمهام والواجبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتشريعات ذات الصلة، وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم تنفيذ مهامه بموجب أحكام القانون والنظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك