المادة 2 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الإعسار.
النظام:نظام الإعسار.
المهنة:مهنة وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون.
وكيل الإعسار:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون.
وكيل الإعسار:الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب الأجنبيإجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في دولة أجنبية.
اللجنة:لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بمقتضى أحكام النظام.
الوحدة:وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام .
ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026