المادة 2 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الإعسار. النظام:نظام الإعسار. المهنة:مهنة وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون. وكيل الإعسار:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون. وكيل الإعسار:الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب الأجنبيإجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في دولة أجنبية. اللجنة:لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بمقتضى أحكام النظام. الوحدة:وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام . ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك