التعليمات

تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. إجراء تقييم:أي إج…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تحديد متطلبات وإجراءات قبول المؤسسة لجهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها ومراقبة أدائها وتحديد التزاماتها.
  4. المادة 4تسري هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة داخل المملكة وجهات تقييم المطابقة الخارجية التي لها فرع أو ممثل قانوني في المملكة ويستثنى من ذلك الجهات التي ترتبط مع المؤسسة ب…
  5. المادة 5تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- ضمان الحيادية والشفافية في إجراءات القبول. ب- ضمان سرية المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية القبول. ج- إعلام الجهات المتقدمة للقبول أو ا…
  6. المادة 6يشترط في الجهة المتقدمة ما يلي: - أ- أن تكون جهة تقييم المطابقة أو فروعها في المملكة منشأة وفقا لأحكام التشريعات الأردنية. ب- أن تتوفر لديها المؤهلات الفنية والمادية والم…
  7. المادة 7تلتزم الجهة المتقدمة بما يلي: - أ- القدرة على تنفيذ المهام المسندة إليها وفقاً لأحكام هذه التعليمات ضمن مجال القبول، سواء قامت بهذه المهام الجهة نفسها أو من جهة نيابة عنه…
  8. المادة 8-أ- لجهة تقييم المطابقة التي لها عدة فروع أن تقدم طلبا واحدا، ويجب أن تلبي الفروع المطلوب إضافتها للقبول متطلبات هذه التعليمات. ب- تخضع هذه الفروع للتقييم الميداني بما لا…
  9. المادة 9- أ- تقوم الجهة المتقدمة بتقديم طلب رسمي للمؤسسة موضحة فيه مجال القبول ومرفقا به البيانات والوثائق المطلوبة وفقاً للمادة (7) من هذه التعليمات، ويعتبر طلب القبول التزاماً …
  10. المادة 10في حال الحاجة لتقييم ميداني يحق للمؤسسة القيام به فلها طلب الوثائق الفنية وتقييمها وفقاً للأدلة والممارسات الدولية في هذا المجال.
  11. المادة 11- أ- تقبل الجهات المتقدمة التي استوفت المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب-تتخذ المؤسسة قرارها بالقبول أو الرفض استنادا إلى نتائج المراجعة والتقييم. ج- تبلِّ غ الم…
  12. المادة 12تكون مدة القبول ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار القبول.
  13. المادة 13أ- عند طلب الجهة المقبولة توسيع مجال القبول، يجب عليها تقديم طلب للمؤسسة مرفقاً به المعززات التي تثبت كفاءتها. ب- تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب والتقييم واتخاذ القرار وفقاً …
  14. المادة 14على الجهة المقبولة الراغبة في تجديد القبول أن تقدم طلبا للمؤسسة مبينة فيه مجال القبول ومرفقة به البيانات والوثائق والمتطلبات الواردة في المادة (7) من هذه التعليماتعلى أن …
  15. المادة 15- أ- تقوم المؤسسة بالمراجعة الدورية للبيانات الخاصة بالجهة المقبولة والتأكد من المحافظة على مجال الاعتماد. ب-تقوم المؤسسة بتقييم ملفات تقييم المطابقة التي يتم طلبها من ال…
  16. المادة 16- أ- يتم وقف القبول لمدة أقصاها ستون يوما في أي من الحالتين التاليتين: - 1- عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحالات عدم المطابقة خلال الفترات الزمنية المحددة. 2- وقف…
  17. المادة 17أ- للجهة المقبولة حق تقديم شكوى إلى المؤسسة ويتم التعامل معها وفقاً لإجراءات المؤسسة الداخلية. ب- للجهة المقبولة حق التظلم إلى المؤسسة بشأن قراراتها خلال عشرة أيام عمل من…
  18. المادة 18أ- تتقاضى المؤسسة الأجور التالية عن كامل مدة صلاحية القبول المحددة في المادة (12) من هذه التعليمات: - 1- (100) مائة دينار بدل طلب القبول أو تجديده. 2- (1000) ألف دينار لك…