المادة 14 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على الجهة المقبولة الراغبة في تجديد القبول أن تقدم طلبا للمؤسسة مبينة فيه مجال القبول ومرفقة به البيانات والوثائق والمتطلبات الواردة في المادة (7) من هذه التعليماتعلى أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة القبول، وللمؤسسة تمديد صلاحية القبول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026