المادة 15 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

- أ- تقوم المؤسسة بالمراجعة الدورية للبيانات الخاصة بالجهة المقبولة والتأكد من المحافظة على مجال الاعتماد. ب-تقوم المؤسسة بتقييم ملفات تقييم المطابقة التي يتم طلبها من الجهة المقبولة من خلال لجان تشكلها المؤسسة لهذه الغاية. ج- للمؤسسة تنفيذ عمليات متابعة لاحقة على الجهة المقبولة مرة واحدة في السنة على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك