المادة 15 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- أ- تقوم المؤسسة بالمراجعة الدورية للبيانات الخاصة بالجهة المقبولة والتأكد من المحافظة على مجال الاعتماد.
ب-تقوم المؤسسة بتقييم ملفات تقييم المطابقة التي يتم طلبها من الجهة المقبولة من خلال لجان تشكلها المؤسسة لهذه الغاية.
ج- للمؤسسة تنفيذ عمليات متابعة لاحقة على الجهة المقبولة مرة واحدة في السنة على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026