المادة 13 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- عند طلب الجهة المقبولة توسيع مجال القبول، يجب عليها تقديم طلب للمؤسسة مرفقاً به المعززات التي تثبت كفاءتها. ب- تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب والتقييم واتخاذ القرار وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك