المادة 8 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
-أ- لجهة تقييم المطابقة التي لها عدة فروع أن تقدم طلبا واحدا، ويجب أن تلبي الفروع المطلوب إضافتها للقبول متطلبات هذه التعليمات.
ب- تخضع هذه الفروع للتقييم الميداني بما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة صلاحية شهادة القبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026