المادة 9 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

- أ- تقوم الجهة المتقدمة بتقديم طلب رسمي للمؤسسة موضحة فيه مجال القبول ومرفقا به البيانات والوثائق المطلوبة وفقاً للمادة (7) من هذه التعليمات، ويعتبر طلب القبول التزاماً رسمياً من الجهة للخضوع لقواعد القبول وشروطه. ب- تقوم المؤسسة بمراجعة الطلب الرسمي المقدم من الجهة والتأكد من أنه مكتمل ومختوم ومصادق عليه رسمياً من الممثل الرسمي للجهة المتقدمة. ج- تقوم المؤسسة بإعلام الجهة المتقدمة بالمعلومات والوثائق غير المكتملة ليتم توفيرها. د- للمؤسسة الحق بطلب أي وثائق إضافية أو إجراء إضافي إذا تبين الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة