المادة 10 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال الحاجة لتقييم ميداني يحق للمؤسسة القيام به فلها طلب الوثائق الفنية وتقييمها وفقاً للأدلة والممارسات الدولية في هذا المجال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026