المادة 11 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
- أ- تقبل الجهات المتقدمة التي استوفت المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب-تتخذ المؤسسة قرارها بالقبول أو الرفض استنادا إلى نتائج المراجعة والتقييم.
ج- تبلِّ غ المؤسسة رسميا الجهة المتقدمة بقرار القبول أو الرفض مع ذكر أسبابه وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ القرار.
د- تقوم المؤسسة بإصدار رقم قبول واحد لكل جهة مقبولة لكل نشاط تقييم مطابقة بعد اتخاذ القرار بذلك واستيفاء الأجور، ويتم ذكر الفروع في شهادة القبول.
ه- يتم إصدار شهادة القبول وفقا للنموذج المعد من المؤسسة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026