المادة 11 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

- أ- تقبل الجهات المتقدمة التي استوفت المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب-تتخذ المؤسسة قرارها بالقبول أو الرفض استنادا إلى نتائج المراجعة والتقييم. ج- تبلِّ غ المؤسسة رسميا الجهة المتقدمة بقرار القبول أو الرفض مع ذكر أسبابه وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ القرار. د- تقوم المؤسسة بإصدار رقم قبول واحد لكل جهة مقبولة لكل نشاط تقييم مطابقة بعد اتخاذ القرار بذلك واستيفاء الأجور، ويتم ذكر الفروع في شهادة القبول. ه- يتم إصدار شهادة القبول وفقا للنموذج المعد من المؤسسة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك