المادة 2 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. إجراء تقييم:أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق المطابقةمن استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو اللوائح الفنية ذات العلاقة بما في ذلك إجراءات أخذ العينات أو الفحص أو التفتيش أو التقييم أو التحقق أو ضمان المطابقة. جهة تقييم:الجهة التي تقوم بتنفيذ أي من أنشطة تقييم المطابقةالمطابقة. القبول:استكمال جهة تقييم المطابقة المتقدمة متطلبات المؤسسة كافة للقيام بتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة في مجالات محددة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. الجهةجهة تقييم المطابقة التي تتقدم للمؤسسة المتقدمةبطلب القبول وفقاً لأحكام هذه التعليمات. الجهة:جهة تقييم المطابقة التي تم قبولها لدى المقبولةالمؤسسة لتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة المحددة في شهادة القبول وفقاً لأحكام هذه التعليمات. المتطلبات:المتطلبات التي تحددها المؤسسة وفقاً لمجال المحددةالقبول الذي تم التقدم إليه بما في ذلك المواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو اللوائح الفنية أو التعليمات. مجال القبول:أي نشاط لتقييم المطابقة وفقاً للمتطلبات المحددة في شهادة القبول. الاعتماد:اعتراف المؤسسة أو أي جهة مختصة قانونا باعتماد كفاءة هيئة أو شخص للقيام بمهام معينة. متلقي الخدمة:أي جهة أو شخص اعتباري يطلب من جهة تقييم المطابقة تنفيذ أي من نشاطات تقييم المطابقة. الإبلاغ:قيام المؤسسة بتزويد الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل بقائمة جهات تقييم المطابقة المقبولة لديها وكفاءتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك