المادة 17 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ- للجهة المقبولة حق تقديم شكوى إلى المؤسسة ويتم التعامل معها وفقاً لإجراءات المؤسسة الداخلية. ب- للجهة المقبولة حق التظلم إلى المؤسسة بشأن قراراتها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلامها بالقرار. ج- تشكل المؤسسة لجنة التظلم لغايات دراسة موضوع التظلم، ولا يجوز أن يشارك في لجنة التظلم من شارك في إصدار القرار موضوع التظلم أو مرؤوسوهم. د- للمؤسسة الاستعانة بأشخاص من خارج المؤسسة لدراسة موضوع التظلم شريطة أن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والحيادية. ه- يجب أن يصدر قرار لجنة التظلم في موعد أقصاه شهر من تاريخ استلام التظلم ويعتبر قرار اللجنة نهائياً. و- تقوم المؤسسة بإعلام المتظلم بقرارها بشأن التظلم مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذها القرار بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة