المادة 6 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يشترط في الجهة المتقدمة ما يلي: - أ- أن تكون جهة تقييم المطابقة أو فروعها في المملكة منشأة وفقا لأحكام التشريعات الأردنية. ب- أن تتوفر لديها المؤهلات الفنية والمادية والمهنية الضرورية لتنفيذ أنشطة تقييم المطابقة ضمن مجال القبول المطلوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة