التعليمات
تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرس…
- المادة 2تحدد هذه التعليمات أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها للوقاية من هذه الأخطار وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة.
- المادة 3أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون العمل. الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وز…
- المادة 4أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار المهنية في بيئة العمل والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من: 1. أخطار الآلات والمعدات. 2. أخطار الأدوات الي…
- المادة 5يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة وفقاً لما يلي: 1. تدريب العاملين وتعريفهم بالأخطار المرتبطة بعملهم والتي قد يتعرضون لها بحيث…
- المادة 6أخطار الآلات والمعدات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الآلات والمعدات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. اخ…
- المادة 7أخطار الأدوات اليدوية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآت…
- المادة 8أخطار المصاعد ومعدات الرفع يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المصاعد ومعدات الرفع والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو ال…
- المادة 9أخطار العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والمعرضين لها واتخاذ الاحتيا…
- المادة 10أخطار العمل في الأماكن المحصورة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن العمل في الأماكن المحصورة – الأماكن التي تكون ذات طبيعة مغلقة ووسائل أو سبل محدودة للدخول و/أو…
- المادة 11أخطار العمل في الحفريات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الحفريات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين من هذه الأخطار على النحو ال…
- المادة 12أخطار المراجل (البويلرات) 1. يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المراجل (البويلرات) والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو ا…
- المادة 13أخطار الكهرباء يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الكهرباء والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. اختيار التوصيلات…
- المادة 14أخطار الحريق يجب على صاحب العمل حصر المواد الخطرة القابلة للاشتعال و/أو الانفجار كالمذيبات والدهانات والغازات والوقود والراتنجات والغراء وبعض والأغبرة مثل أغبرة الخشب وال…
- المادة 15الأخطار الكيميائية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المواد الكيميائية والأغبرة في بيئة العمل وإجراء القياسات اللازمة للعوامل الكيميائية والأغبرة تبعاً لطبيعة ا…
- المادة 16الأخطار البيولوجية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار البيولوجية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. القضاء على مصدر التلو…
- المادة 17أخطار الضوضاء يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الضوضاء في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماي…
- المادة 18أخطار الاهتزازات يجب على صاحب العمل تقييم الاهتزازات المؤثرة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عن الاهتزازات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابي…
- المادة 19أخطار الإضاءة يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الإضاءة في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفي…
- المادة 20أخطار الإجهاد الحراري وإجهاد البرودة أ. الإجهاد الحراري: يجب على صاحب العمل تقييم إجهاد الحرارة بالاعتماد على مؤشر درجة الحرارة الرطبة الكروية في بيئة العمل وعمل قياسات د…
- المادة 21أخطار الإشعاعات أ. الإشعاع المؤين: مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الإشعاع المؤين (كالأشعة السينية وأشعة غاما ودقائق ب…
- المادة 22أخطار المناولة اليدوية يجب على صاحب العمل تحديد المخاطر الناجمة عن المناولة اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. …
- المادة 23الأخطار الأرغونومية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الأرغونومية الناجمة عن عدم التلاؤم بين العاملين والعمل الذي يقومون به، والأدوات والمعدات التي يستخدمونها والبيئة التي…
- المادة 24أخطار الأعمال المكتبية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الأعمال المكتبية بما في ذلك العمل عن بعد والأعمال الأخرى التي تتطلب استخدام الشاشات وتحديد المعرضين لهذ…
- المادة 25الأخطار النفسية والاجتماعية أ. على صاحب العمل تحديد الأخطار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العمل مثل العنف والتحرش والتمييز والإجهاد واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة ل…
- المادة 26المرافق الواجب توافرها في أماكن العمل على صاحب العمل توفير المرافق التالية: 1. مكان للاستراحة لتناول الطعام في حال وجود أوقات للراحة وفقاً للشروط التالية: أ. أن تكون خالي…
- المادة 27على صاحب العمل إعطاء العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه نسخة من السجل الطبي الخاص به متضمناً الفحوصات الطبية الأولية والدورية.
- المادة 28تلغى التعليمات الخاصة بحماية العاملين والمؤسسات من مخاطر بيئة العمل لسنة 1998.
- المادة 29للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.