المادة 8 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أخطار المصاعد ومعدات الرفع
يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن المصاعد ومعدات الرفع والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1. التأكد من أن يكون تصميم المصاعد ومعدات الرفع وطريقة تركيبها وبنائها وتشغيلها وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.
2. اختيار معدات الرفع بما يتناسب مع طبيعة العمل والظروف البيئية لتجنب الكسر أو التآكل أو أي تلف وأن توفر معامل أمان مناسب.
3. اتخاذ التدابير الفعالة والمناسبة لمقاومة الانقلاب ولضمان الاستقرار الكافي لمعدات الرفع.
4. إذا كانت معدات الرفع مخصصة لرفع الأشخاص فيجب أن يتم تمييزها عن باقي معدات الرفع من خلال علامات خاصة والالتزام بالآتي:
أ. يجب أن تكون جميع معدات رفع الأشخاص مجهزة لحماية الشخص الذي يستخدمها من السحق، أو المحاصرة، أو الاصطدام أو السقوط منها وبما يضمن عدم تعرضه للخطر وسرعة خروجه بطريقة آمنة وأن تزود بأجهزة مناسبة لمنع خطر سقوط المنصة (في الحالات التي لا يكون فيها ذلك ممكناً، وأن تثبت المنصة بحبل أو سلسلة معززة بمعامل أمان ويتم فحص الحبل أو السلسلة من قبل شخص مؤهل عند كل استخدام).
ب. وضع معدات الرفع أو تركيبها بطريقة تضمن عدم التعرض لخطر الاصطدام، أو السقوط، أو السحق، أو الانجراف أو ما شابه.
5. وضع حواجز وعلامات لتحديد نطاق عمل معدات الرفع بما يضمن عدم اصطدام الأشخاص بمعدات الرفع أو التعرض لخطر سقوط الأجسام.
6. وضع خطة عمل لكل عملية رفع من قبل شخص مؤهل مع توفر الإشراف المناسب لتنفيذها بطريقة آمنة.
7. وضع بطاقة توضيحية تبين سعة وحمولة المصعد أو معدات رفع الأحمال وملحقاتها لضمان استخدامها بشكل آمن ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
8. إيقاف المصعد ومعدات الرفع عن العمل ومنع الوصول إليه/إليها أو استخدامها في حال وقوع حادث عمل ناجم عن الاستخدام أو في حال تلف جزء منه مع ضرورة القيام بفحص المصاعد ومعدات الرفع من قبل شخص مؤهل وتسجيل النتائج.
9. وضع خطة صيانة وآلية للتفقد والفحص والاختبار لجميع المصاعد ومعدات الرفع في مكان العمل من قبل شخص مؤهل بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري ووفقاً لإرشادات الجهة المصنعة والتأكد من إصلاح أي عيوب بشكل مناسب وتوثيق جميع النتائج بالكامل.
10. أن تعاد عملية الفحص في حالة تم نقل المعدات أو في حالة حدوث أي ظروف استثنائية من شأنها أن تعرض سلامة المصاعد ومعدات الرفع للخطر أو في حالة استخدامها لأول مرة أو إعادة تجميعها أو تكرار أعطالها وكلما اقتضت الحاجة.
11. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن استخدام المصاعد ومعدات الرفع مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026