المادة 9 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

أخطار العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. تجنب العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات أوتقليله باستخدام طرق بديلة أكثر أمانا ما أمكن. 2. إذا تعذر تجنب العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات يجب أن يتم العمل وفقاً للاشتراطات الآتية: أ. تصميم وبناء السقالات والسلالم وجميع المعدات المستخدمة للعمل بحيث تكون آمنة ومناسبة لأحمال العمل والأشخاص والمعدات ولأية أحمال إضافية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ب. التأكد من أن الأسطح والجدران مسيجة بشكل آمن ومناسب لمنع سقوط الأشخاص من خلال فتحات الأسطح والجدران. ج. توفير درابزين لحماية العاملين من السقوط وتوفير حواف وغيرها من الحواجز المماثلة لمنع سقوط الأشياء من سطح العمل. د. إتباع إرشادات الشركة المصنّ عة، وأية تعليمات مطبوعة أو أدلة معدة للقائمين بالتركيب والمستخدمين ويجب إجراء حسابات التصميم الهندسي لأي تصميم يختلف عن تصميم الشركة المصنعة. ه. أن تكون أرضيات منصات العمل والسقالات بعرض وقوة مناسبين لطبيعة العمل والمواد المستخدمة والتحرك ويجب دعمها وتثبيتها بشكل آمن لمنع الحركة وأن لا تحتوي على ثقوب أو فجوات. و. وضع لوحات إرشادية تدل على الحد الأقصى للأحمال التي تعد آمنة على جميع المعدات مثل السلالم والسقالات ومنصات العمل المرتفعة المتحركة. ز. وضع بطاقة توضيحية على السلالم أو السقالات تبين تاريخ أخر فحص وأنها آمنة للاستخدام. ح. توفير الحماية للعاملين المعرضين لخطر السقوط من الأماكن المرتفعة أو السلالم أو السقالات أو لخطر سقوط الأجسام من خلال توفير وسائل الحماية الجماعية على سبيل المثال لا الحصر، كمنصات العمل الآمنة والدرابزين وقضبان الحماية وشبكات الأمان المصممة من قبل شخص مؤهل؛ وتدريب العاملين على الاستخدام الصحيح لوسائل الحماية والخطوات التي يجب عليهم إتباعها عند الاستخدام، وأن تكون التعليمات مكتوبة بلغة يفهمها العامل. 3. أن يزود العامل الذي يعمل في أماكن مرتفعة تعرضه لخطر السقوط بحزام أمان واقي من خطر السقوط مع مراعاة الشروط التالية: أ. أن يكون كل من العامل المستخدم وباقي العمال المتواجدين في موقع العمل قد حصلوا على التدريب المناسب والملائم لمزاولة عملهم. ب. يراعى في حزام الأمان الواقي من خطر سقوط الأشخاص أن يكون مناسباً وملائماً وذا قوة ومتانة كافية للغرض الذي صمم من أجله وللأحمال المتوقعة عليه ومناسباً وملائماً للشخص المستخدم ومثبتاً بشكل سليم وصحيح. ج. أن تكون وسائل الربط مناسبة وذات قوة ومتانة كافية، كما يجب تثبيتها بشكل محكم. 4. في حال القدرة على التحكم بالسقوط، كأن يتم إيقاف السقوط بواسطة أحزمة أمان، يجب وضع خطة لتمكين إنقاذ العامل وإخلائه إلى مكان آمن خلال وقت مناسب وبما يكفل منع أية إصابات ناجمة عن بقاء العامل معلقاً. 5. الاحتفاظ بأي معلومات متعلقة بتصميم المعدات المستخدمة للعمل على المرتفعات أو تركيبها أو استخدامها ضمن سجل خاص يسهل الرجوع إليه. 6. إحاطة مكان العمل بسياج متين وآمن مع وضع علامات تحذيرية عليها لمنع دخول الأشخاص غير المخولين. 7. عند استخدام السلالم يجب مراعاة ما يلي: أ. أن يكون السلم مناسبًا للغاية المستخدم من أجلها مع مراعاة المخاطر الأخرى الناجمة عن العمل، كالسلالم الخاصة غير الموصلة للكهرباء حيثما تكون الكهرباء مصدر للخطر. ب. أن يكون مصممًا ومصنوعًا من هيكل مناسب وقوي بما يتواءم ووزن الشخص وأية أدوات أو حمولة مفترضة. ج. أن يتم تخزين السلالم بكافة أنواعها ونقلها بشكل صحيح لتجنب التلف وأن يتم التأكد من سلامتها قبل الاستخدام واتباع تعليمات الشركة المصنعة عند استخدامها. د. أن توضع على أرض صلبة ومستوية بزاوية 1: 4 (75 درجة) بحيث تكون مؤمنة ومثبتة من الأسفل أو مربوطة من الأعلى أو بواسطة شخص يقوم بالإمساك بالسلم بشكل يمنع الانزلاق عند الاستخدام وإحاطة منطقة العمل بحيث تمنع تصادم جسم متحرك بها. ه. الحفاظ على ثلاث نقاط اتصال طول فترة العمل على السلم. و. أن يكون طول السلم مناسبًا بحيث يكون ارتفاعه عن منصة العمل متراً واحداً ليتمكن العامل من الصعود والنزول من وإلى منصة العمل بشكل آمن. ر. أن لا يوجد أكثر من شخص واحد على السلم في نفس الوقت. ح. التأكد من أن جميع السلالم المستخدمة آمنة بعد أن تم فحصها من قبل شخص مؤهل وتوثيق ذلك في سجل خاص معد لهذه الغاية بحيث يتضمن هذا السجل عمليات التفقد الدورية وفحوصات وسائل الحماية. 8. عند استخدام السقالات يجب مراعاة ما يلي: أ. استعمال الدرجات أو الرامبات/المنحدرات للوصول إلى السقالة بدلاً من السلالم ما أمكن خاصة إذا تطلب العمل رفع حمولة. ب. أن يتم تصميم، أو تركيب، أو تعديل أو تفكيك السقالة من قبل شخص مؤهل. ج. يجب التأكد من أن جميع السقالات المستخدمة وملحقاتها مثل السلالم آمنة بعد أن يتم فحصها من قبل شخص مؤهل وتوثيق ذلك في سجل خاص معد لهذه الغاية بحيث يتضمن هذا السجل عمليات التفقد الدورية وفحوصات وسائل الحماية. د. أن تكون السقالات بأنواعها مستقرة على سطح ثابت ومنبسط ومزودة بثقل إضافي في أسفلها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة أو ربطها إذا لزم الأمر، وفي حال السقالات ذات العجلات يجب أن يكون لعجلاتها قفل يحكم جيداً عند استعمالها، وأن لا يجرى تحريكها إلا من أسفلها دون إن يكون أحد فوقها. 9. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن العمل على الأماكن المرتفعة والسلالم والسقالات مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك