المادة 5 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات والإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة وفقاً لما يلي:
1. تدريب العاملين وتعريفهم بالأخطار المرتبطة بعملهم والتي قد يتعرضون لها بحيث يتناسب التدريب مع الأخطار المرتبطة بمهنة العامل والتدابير اللازمة للوقاية منها وأن يتم توثيق ذلك في سجل خاص.
2. الحفاظ على مكان العمل مرتبا ونظيفا وخاليا من أي عوائق وأن تكون أرضيات العمل مستوية وغير زلقة وخالية من الحفر ومن أي عوائق قد تتسبب خطر التعثر أو الانزلاق أو السقوط.
3. توفير مياه صالحة للشرب خلال ساعات العمل بكميات كافية.
4. التخلص من النفايات بأنواعها بطريقة آمنة ووفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
5. وضع إجراءات لإدارة حركة مرور المركبات ومرور المشاة في مكان العمل بما فيها فصل حركة المركبات عن حركة المشاة من خلال استخدام الحواجز أو العلامات الأرضية.
6. مراعاة الترتيب الجيد عند تخزين المواد وذلك بتحديد مواقع المواد المخزنة بعلامات واضحة على الأرضيات ووضعها على رفوف على أن لا تقل المسافة بين المواد المخزنة وبين السقف عن نصف متر مع توفير السلالم الآمنة لتخزين المواد أو تناولها من على الرفوف.
7. توفير مساحات تحميل ومنحدرات/رامبات متناسبة مع أبعاد وأحمال الأوزان المراد نقلها.
8. تزويد أماكن التحميل بنقطة خروج واحدة على الأقل .
9. تنفيذ تدابير لحماية العاملين والمركبات من السقوط من منحدرات/رامبات ومساحات التحميل.
10. إبقاء الممرات والأدراج في حالة جيدة وخالية من العوائق وتزويد الأدراج بدرابزين وموانع انزلاق.
11. وضع علامات مناسبة على مستوى الرؤية على الأبواب الشفافة لتجنب الارتطام بها.
12. الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات وفقاً لقرار يصدره الوزير.
13. إذا تطلبت طبيعة العمل الحصول على أذونات عمل فيجب الحصول على هذه الاذونات اللازمة بحيث تتضمن ما يلي:
أ- التأكد من أن العامل مؤهل للقيام بالعمل المطلوب منه.
ب- التأكد من التزام العامل بجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وارتداء معدات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل.
ج- التأكد من سلامة بيئة العمل.
14. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار وإلزامهم بها أينما وردت في هذه التعليمات حسب الملحق رقم (1) مع مراعاة ما يلي:
أ. أن تكون قادرة على إزالة أو تقليل الضرر الناجم عن الأخطار إلى الحد الآمن المسموح به بما يضمن حماية العامل.
ب. أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الفنية الأردنية المعتمدة.
ج. تفقد معدات الوقاية الشخصية من قبل شخص مؤهل بحيث تكون مناسبة وملائمة للعامل ولطبيعة العمل ولا تسبب أي مضايقة للعامل أثناء استخدامها.
د. الالتزام بتدريب العاملين على كيفية الاستخدام الأمثل لمعدات الوقاية الشخصية وتخزينها بشكل صحيح وإتباع إجراءات التخلص منها بطريقة آمنة ووفقا لتعليمات الشركة المصنعة.
ه. إشراك العمال في اختيار معدات الوقاية الشخصية.
و. في حال احتاج العامل إلى استخدام أكثر من نوع من معدات الوقاية الشخصية في الوقت نفسه يجب مراعاة أن تكون المعدات متوافقة وفعالة ضد الأخطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026