المادة 17 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

أخطار الضوضاء يجب على صاحب العمل تقييم مستويات الضوضاء في بيئة العمل وعمل قياسات دورية لتحديد المخاطر الناجمة عنها والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. وضع تدابير وقائية لحماية العاملين من التعرض للضوضاء حسب مستويات الضوضاء المبينة في الجدول أدناه: مستوى الضوضاءالإجراء 1. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات الطبية معدل (8) ساعات عمل اللازمة. 80 (A)dB 85-(A)dB 2. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار dB 137- (C) dB 135 =L peak الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما (C),, في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية. 1. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. 2. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار معدل (8) ساعات عمل الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية 85 (A)dB 87 -(A)dB الشخصية. dB 140 -(C) dB 137 =L peak 3. توفير معدات الوقاية الشخصية اللازمة (C),, وإلزام العاملين بارتدائها وتدريبهم على الاستخدام السليم لهذه المعدات. 4. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية للوقاية من أخطار التعرض للضجيج. معدل 8 ساعات عملاتخاذ إجراءات فورية لتقليل مستوى الضوضاء إلى 87 ديسيبل (A) المستمر مع مراعاة أعلى من الملحق رقم (3) المرفق في هذه التعليمات 87 (A)dBعلى النحو الآتي: أعلى من1. إزالة/ تقليل مصدر الضوضاء ما أمكن على النحو الآتي: (C) dB 140L peak أ. تجنب التعرض للضوضاء وذلك من خلال استخدام آلية أو تقنية بديلة. ب. شراء المعدات ذات مستويات الضوضاء المنخفضة واستبدال معدات العمل ذات الصوت العالي بمعدات ذات مستويات صوت أقل إن أمكن. ج. إعادة تصميم معدات العمل للقضاء على مصادر الضوضاء. د. استخدام مواد التخميد/التهدئة أو إضافة كواتم الصوت للآلات والمعدات. 2. عزل مصدر الضوضاء عن العاملين من خلال إقامة ألواح أو حواجز صوتية بين مصدر الضوضاء والعامل أو استخدام غرفة أو كبينة عازلة للصوت. 3. تقليل عدد العمال المعرضين للضوضاء. 4. تقليل مدة التعرض للضوضاء وفقاً للملحق رقم (3) المرفق في هذه التعليمات. 5. تجنب التعرض المستمر للضوضاء من خلال توفير فترات راحة كافية . 6. صيانة المعدات والآلات التي تشكل مصدر ضجيج في مكان العمل من قبل شخص مؤهل بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري ووفقا لإرشادات الجهة المصنعة على أن يتم توثيق النتائج بشكل كامل. 7. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن استخدام الأدوات اليدوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات. 8. متابعة الحالة الصحية للعاملين المعرضين للضوضاء من خلال الفحوصات الطبية اللازمة. 9. رفع الوعي لدى العاملين عن الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للضوضاء بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية 10. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية للوقاية من أخطار التعرض للضجيج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك