المادة 16 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

الأخطار البيولوجية يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار البيولوجية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. القضاء على مصدر التلوث بالأخطار البيولوجية ما أمكن. 2. إذا تعذر القضاء على مصدر التلوث بالأخطار البيولوجية يجب أن يتم العمل وفقاً للاشتراطات الآتية: أ. توفير طرق عزل مناسبة للأخطار البيولوجية عالية الخطورة لوقاية العاملين من الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وغيرها. ب. توفير نظام تهوية وبما يضمن الحفاظ على بيئة عمل آمنة . ج. تنفيذ إجراءات المناولة والتخزين والتجميع والنقل والصيانة بشكل آمن والتخلص من الأخطار البيولوجية بالطرق السليمة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة. د. استخدام المعقمات والمطهرات للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة على الأسطح. ه. توفير المرافق والمواد اللازمة للتعقيم أو التطهير للتخلص من الملوثات. و. منع تناول الطعام والشراب في المناطق التي يمكن فيها التعرض للأخطار البيولوجية. ز. عند إعداد خطة الطوارئ الخاصة بالمؤسسة، الأخذ بعين الاعتبار الأخطار البيولوجية. ح. السماح للأشخاص المخولين فقط بالدخول إلى المنطقة التي قد يتعرض العاملين فيها للأخطار البيولوجية. ط. تقليل عدد العاملين المعرضين للخطر وتطبيق نظام تدوير للعاملين للتقليل من تعرضهم للأخطار البيولوجية ما أمكن. ي. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول العاملين على المطاعيم واللقاحات اللازمة لمنع الإصابة بالأمراض المعدية أو السارية والتي قد تنشأ بحكم طبيعة عملهم. 3. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار البيولوجية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك