المادة 22 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أخطار المناولة اليدوية
يجب على صاحب العمل تحديد المخاطر الناجمة عن المناولة اليدوية والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1. تجنب المناولة اليدوية وذلك من خلال استخدام آلية أو تقنية بديلة ما أمكن.
2. إذا تعذر تجنب المناولة اليدوية فيجب أن يتم العمل وفقاً للاشتراطات الآتية:
أ. توزيع الحمل إلى أوزان أقل ما أمكن.
ب. تقليل مسافة النقل إلى أدنى حد في حال نقل البضائع يدوياً.
ج. ترتيب العمل بحيث لا تتجاوز الأوزان التي يتم رفعها يدوياً دون مساعدة الآخرين (25) كغم للعاملين الذكور و (16) كغم للعاملات مع مراعاة المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية ذات العلاقة.
د. تنظيم وترتيب العمل لتجنب الالتواء والانحناء أثناء رفع وحمل الأوزان وتجنب الرفع من مستوى الأرض أو فوق ارتفاع الكتف.
ه. وضع الإجراءات الآمنة والصحيحة للرفع اليدوي للأحمال الثقيلة وتدريب العاملين عليها.
3. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن المناولة اليدوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026