المادة 14 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

أخطار الحريق يجب على صاحب العمل حصر المواد الخطرة القابلة للاشتعال و/أو الانفجار كالمذيبات والدهانات والغازات والوقود والراتنجات والغراء وبعض والأغبرة مثل أغبرة الخشب والمواد الغذائية وغيرها وتحديد الظروف التي تساعد على اشتعالها، وحصر مصادر الاشتعال: وتحديد الأخطار الناجمة عن الحرائق والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين مع مراعاة التشريعات والكودات ذات العلاقة وعلى النحو الآتي: 1. إزالة المواد الخطرة القابلة للاشتعال و/أو الانفجار أو إزالة مصادر الاشتعال المحتملة ما أمكن. 2. استبدال المواد القابلة للاشتعال/الانفجار بمواد أقل قابلية للاشتعال/ الانفجار ما أمكن. 3. تقليل كمية المواد القابلة للاشتعال/الانفجار المخزنة في الموقع ما أمكن. 4. فصل مصادر الاشتعال عن المواد القابلة للاشتعال/الانفجار. 5. اختيار المعدات التي لا تشكل مصدر اشتعال ما أمكن. 6. اختيار وتركيب معدات مقاومة للانفجار وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة عند العمل في الظروف القابلة للانفجار. 7. تخزين اسطوانات الغاز في مكان جيد التهوية وبعيداً عن مصدر الحرارة واتخاذ احتياطات السلامة عند نقلها واستعمالها. 8. الالتزام بتخزين المواد القابلة للاشتعال و/أو الانفجار وحسب الإرشادات الواردة في نشرة بيانات سلامة المواد الكيميائية المستخدمة أثناء العمل. 9. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب أو تطاير المواد القابلة للاشتعال/ الانفجار. 10. التأكد من الصيانة الدورية للآلات لتجنب الحرائق الناتجة عن الكهرباء. 11. اتخاذ الاحتياطات لمنع الاشتعال الناتج عن الكهرباء الساكنة. 12. تركيب أنظمة تهوية مناسبة لتخفيف أو إزالة الغاز أو البخار القابل للاشتعال. 13. المحافظة على النظافة والترتيب باستمرار ومنع تراكم النفايات القابلة للاشتعال في جميع مواقع العمل. 14. أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة سواء الثابت منها أو المتنقل مطابقاً للمواصفات والمقاييس الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها وفق ما تقرره الجهات المعنية (وفقاً للتشريعات والكودات ذات العلاقة) وأن تكون في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها والتأكد من أن وسائل الإطفاء صالحة للاستخدام بصفة دائمة ويتم فحصها دورياً وفق ما تقرره الجهات المعنية، وإصلاحها واستبدالها كلما دعت الحاجة لذلك. 15. توفير معدات الإطفاء والوقاية اللازمة وذلك باستخدام أحدث الوسائل من توفير أجهزة التنبيه والإنذار والعزل والإطفاء الآلي التلقائي كلما أمكن ذلك وفق ما تقرره الجهات المعنية (وفقاً للتشريعات والكودات ذات العلاقة). 16. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير نقاط تجمع ومخارج الطوارئ وأن تكون المخارج والممرات المؤدية إليها خالية من العوائق في جميع الأوقات مع علامات مضيئة تدل عليها. 17. تدريب عدد كافٍ من العمال على استخدام وسائل مكافحة الحريق لضمان التصرف بطريقة صحيحة عند اندلاع حريق. 18. تنظيم تدريبات على مكافحة الحرائق والإخلاء مرة واحدة سنوياً على الأقل. 19. ضمان الاحتفاظ بسجلات موثقة لجميع الأشخاص المتواجدين في مكان العمل، في جميع الأوقات، ما أمكن حتى يتسنى إحصائهم في حالات الطوارئ. 20. منع التدخين خارج الأماكن المخصصة لذلك مع وضع علامات تشير إليها مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة. 21. الالتزام بإصدار أذونات العمل وفقاً لما ورد في الفقرة (13) من المادة (5) من هذه التعليمات لأي عمليات ساخنة كاللحام. 22. تقليل عدد الأشخاص العاملين في مناطق العمل ذات الخطورة العالية من حيث احتمالية حدوث الحريق. 23. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين لأخطار الحريق مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك