المادة 13 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
أخطار الكهرباء
يجب على صاحب العمل تحديد الأخطار الناجمة عن الكهرباء والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي:
1. اختيار التوصيلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الأقل خطورة على العاملين وعلى النحو الآتي:
أ. أن يكون أي جهاز، أو آلة كهربائية، أو كابلات، أو أسلاك، أو أية توصيلات، أو مفاتيح من النوع المسموح باستعماله طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة والمتفقة مع ظروف وطبيعة أماكن العمل.
ب. أن تتناسب قدرتها مع النظام الكهربائي المراد ربطها به لتجنب الأخطار المترتبة عن تعطلها، مع مراعاة تحمل التوصيلات والأجهزة والمعدات الكهربائية لأي زيادة متوقعة في الحمل الكهربائي مستقبلاً.
2. توفير الحماية اللازمة للأجهزة والمعدات الكهربائية من التأثيرات الميكانيكية والعوامل الطبيعية، والرطوبة والأوساخ والغبار وغيرها من العوامل التي تؤدي لإلحاق الضرر بأي جزء من أجزائها.
3. أن تكون جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء مزودة بمفتاح لقطع التيار الكهربائي، على أن تكون هذه المفاتيح آمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماكن ظاهرة يمكن الوصول إليها بسهولة في حالة الطوارئ.
4. أن يتم تشغيل أي جهاز أو آلة كهربائية بطريقة آمنة تمنع حدوث التماس الكهربائي للوقاية من الأخطار الكهربائية.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب العمل بالقرب من الموصلات الحية ما أمكن ذلك، وتوفير وسائل الحماية المناسبة في الحالات التي تستلزم العمل بالقرب من هذه الموصلات.
6. العمل على تغطية جميع الموصلات بمادة عازلة ومحمية على نحو فعال بحيث يمكن منع الخطر أو أن توضع وتصان على النحو الذي يمنع الخطر بأقصى قدر ممكن عملياً، وكذلك يجب أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة في أغراض الصيانة الكهربائية معزولة ضد التماسات الكهربائية.
7. توفير مخطط يحدد مسارات الكابلات الأرضية واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للتأكد من سلامة العاملين عند القيام بأعمال الحفريات.
8. توفير وسائل فعالة ومحددة بطريقة مناسبة لفصل الجهد الكهربائي عن أي جزء من النظام الكهربائي بقدر ما هو ضروري لمنع الخطر.
9. توفير وسائل فعالة للوقاية من تزايد شدة التيار الكهربائي لدى كل جزء من النظام الكهربائي عن القيم الآمنة.
10. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه من الأخطار الكهربائية الناتجة عن الصدمة الكهربائية والقوس الكهربائي وتوفير وسائل الوقاية والإنقاذ اللازمة لهم.
11. أن تحقق لوحات توزيع الكهرباء المتطلبات التالية:
أ. أن تكون لوحات توزيع الكهرباء في مكان آمن ومتصل بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية بطريقة آمنة، ومنع الوصول لها إلا للشخص المختص، ووضع لافتات تحذيرية دالة على وجودها.
ب. أن تكون عملية التحكم في الدوائر الكهربائية عن طريق هذه اللوحات سهلة وأن تكون جميع الأجزاء التي يلزم ضبطها في متناول يد العامل المكلف بذلك.
ج. أن يكون مسار كل موصل سهل التتبع في حالة الضرورة.
د. تركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر الكهربائية، وذلك لفصل التيار عند حدوث أي ارتفاع للجهد الكهربائي أو حدوث تماس كهربائي.
ه. أن تكون المساحة الأرضية أسفل لوحات التوزيع والتحكم الكهربائي عازلة لحماية العامل المتواجد بالقرب منها.
و. توفير مصدر إضاءة مناسب وكافٍ ومستمر في أماكن تواجد اللوحات الكهربائية وذلك لتوفير السلامة والأمان للذين يقومون بالصيانة في حال فصل التيار الكهربائي.
ز. أن تكون لوحات التوزيع والتحكم الكهربائي الرئيسية مزودة بإشارات ضوئية تحذيرية تدل على اتصال الجهاز أو الآلة بالكهرباء وتنبه عن أي عطل كهربائي لتحديده بشكل أسرع وتسهيل عمليات الصيانة اللازمة.
12. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع حدوث الانفجارات والحرائق الناتجة عن الأخطار الكهربائية، من ضمنها:
أ. أن تكون جميع الموصلات والأجهزة الموجودة في محيط قابل للاشتعال أو في جو قابل للانفجار مصممة أو مزودة بوسائل وقاية كافية لمنع الخطر الناجم عن مثل هذا الاشتعال أو الانفجار ووفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
ب. استخدام وسائل الإضاءة المؤمنة ضد الانفجار التي يمكنها احتواء أي شرر داخلها ولا تسمح بخروجه إلى الجو المحيط والتسبب في حدوث حريق خصوصاً في أماكن تجمع الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال.
ج. توفير مختلف المعدات والتجهيزات اللازمة والمناسبة لمكافحة الحرائق الناتجة عن الأخطار الكهربائية وتدريب العاملين على استعمالها.
13. العمل على تأريض التوصيلات والمعدات الكهربائية أو اتباع أي طريقة ملائمة لتجنب التعرض لصدمة كهربائية أثناء العمل، والتأكد من سلامة الموصلات الكهربائية التي يتم استخدامها للتأريض، والتأكد من تأريض جميع الأجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي التي يخشى من سهولة شحنها كهربائياً.
14. إجراء فحص دوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات وجميع الأجهزة الكهربائية وإجراء الإصلاحات والمعاينة الدورية اللازمة لتكون سليمة بصفة دائمة، على أن يتم إصلاح أي عيب يكتشف فوراً ويراعى قبل إجراء أعمال الصيانة على التمديدات أو المعدات الكهربائية ما يلي:
أ. الحصول على أذونات العمل وفقاً لما ورد في الفقرة (13) من المادة (5) من هذه التعليمات والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لتلافي تأثير أعمال الصيانة بشكل سلبي على سلامة باقي العاملين.
ب. وضع لافتة تحذيرية تبين القيام بأعمال الصيانة.
ج. فصل التيار الكهربائي عن المعدات والأجهزة الكهربائية المراد صيانتها وعزلها عن مصدر الطاقة.
د. تأريض المعدات والأجهزة الكهربائية المراد صيانتها.
ه. اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع وصول التيار إليها عن طريق الخطأ أثناء الصيانة.
و. اختبار كل دائرة قبل إجراء أعمال الصيانة للتأكد من أنه قد تم فصل التيار عنها.
ز. اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة لإعادة ربط المعدات والأجهزة الكهربائية بمصدر الطاقة بعد صيانتها.
15.وضع إجراءات عمل مكتوبة للتعامل مع كل عملية يمكن أن تعرض العامل للأخطار الناجمة عن الكهرباء، بحيث توضح اشتراطات السلامة الواجب اتخاذها خطوة بخطوة قبل البدء بالعمل وأثناء القيام به وبعد الانتهاء منه، على أن يتم توزيعها في أماكن بارزة في مواقع العمل التي تتضمن مثل هذه العمليات، وإلزام جميع العاملين على التقيد بها أثناء العمل.
16. اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من الأخطار المرتبطة بالكهرباء الساكنة ووضع برامج الوقاية بالاستناد إلى نتائج تقييم تفصيلي للظروف والأوضاع التي تتولد أو تتراكم فيها الكهرباء الساكنة، وإجراء تقييم لشدة حقول الكهرباء الساكنة في جميع الحالات التي تستدعي ذلك.
17. اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مواقع العمل للوقاية من الأخطار المرتبطة بالصواعق الكهربائية بالاستناد إلى نتائج تقييم تفصيلي للظروف والأوضاع التي قد تحدث فيها.
18. أن يتم تركيب الأجهزة والآلات والتوصيلات الكهربائية بشكل مناسب وآمن والتأكد من صلاحية وسلامة عملها من قبل شخص مؤهل لهذه الغاية بصورة دورية وتدوين النتائج في سجل خاص يحتفظ به لدى المؤسسة.
19. توفير لوحات إرشادية وتحذيرية في مكان بارز وظاهر للوقاية من الأخطار الكهربائية، ووضع العلامات التحذيرية اللازمة في مواقع العمل الخطرة بشكل واضح.
20. وضع إرشادات تحذير … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026