المادة 26 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023
المرافق الواجب توافرها في أماكن العمل
على صاحب العمل توفير المرافق التالية:
1. مكان للاستراحة لتناول الطعام في حال وجود أوقات للراحة وفقاً للشروط التالية:
أ. أن تكون خالية من التلوث وبعيدة عن مصادر التلوث بجميع أشكالها.
ب. أن تكون ذات مساحة مناسبة وأن تجهز غرف الاستراحة بطاولات ومقاعد مريحة عددها مساو كحد أدنى لعدد العاملين المتوقع تواجدهم أثناء فترة الاستراحة أو الوردية.
ج. أن تكون ذات تهوية جيدة.
د. أن تكون ذات إضاءة مناسبة لا تقل عن (200) لوكس.
ه. المحافظة على النظافة والترتيب.
و. أن يكون مستوى الضوضاء فيها ضمن الحدود المسموح بها (ألا تزيد على 55 (A)dB))
ز. أن تكون درجة الحرارة مناسبة على أن لا تكون الفوارق ما بين درجات الحرارة الداخلية والخارجية كبيرة.
ح. أن تكون الأرضيات مستوية وغير زلقة.
ط. التأكد من عدم وجود العمال المعرضين للملوثات في هذه الغرف أثناء الاستراحة إلا بعد تغيير ملابسهم أو الاستحمام.
ي. أن يكون من السهل الوصول إليها وأن تتوفر لوحات إرشادية تبين الاتجاه المؤدي إليها.
ك. توفير صناديق قمامة ذات غطاء محكم.
ل. توفير التدابير المناسبة لمنع التدافع والتزاحم.
2. في حال وجود مكان لإعداد وتقديم الطعام والشراب يجب الالتزام بما يأتي:
أ. أن يستخدم نظام التهوية الموضعي لشفط أبخرة الأطعمة والروائح خاصة عند أماكن تجهيز الطعام.
ب. أن تكون أفران الغاز مرتبطة مع اسطوانات الغاز بأنابيب معدنية تكون على شكل تمديدات تبدأ من مكان الاسطوانات (خارج المطبخ) إلى أفران الغاز والتأكد من أن المرابط (المحابس) من النوع الجيد مع العمل على صيانتها دورياَ لتفادي تسرب الغاز.
ج. أن تتوفر فيها ثلاجات يتناسب حجمها مع المواد القابلة للتبريد والتخزين مع توفر ميزان خاص للحرارة و توفير مجمدة (فريزر) للمواد التي تحتاج إلى تخزين طويل .
د. أن يزود العاملين في المطبخ بمراييل مع أغطية ثابتة لتغطية الشعر واللحية وبأحذية مناسبة.
ه. أن تتوفر فيها الأجهزة القاتلة للحشرات.
و. حفظ السكاكين في أماكن خاصة تكون مغلقة ولا يجوز العبث بها من قبل العاملين.
ز. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعاملين في إعداد وتقديم الطعام والشراب لدى الجهات المختصة مع الاحتفاظ بنسخ من نتائج هذه الفحوصات.
ح. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من أخطار الحريق حسب التشريعات النافذة ذات العلاقة.
3. المرافق الصحية ودورات المياه وفقاً للشروط التالية:
أ. أن تكون بعدد كافٍ يتناسب مع عدد العاملين وتوزيعها بشكل يضمن الوصول إليه
ب. فصل المرافق الصحية للإناث عن الذكور.
ج. توفير ماء ساخن وبارد وصابون خاص لتنظيف الأيدي.
د. توفير أدوات لتجفيف الأيدي.
ه. تبليط جدران وأرضيات المرافق الصحية.
و. تخصيص أماكن للاغتسال في أماكن العمل التي ينتج عنها ملوثات.
ز. المحافظة على تنظيفها وتعقيمها باستمرار خلال ساعات العمل.
4. غرف تغيير الملابس وفقاً للشروط الآتية:
أ. توفير غرف تغيير ملابس مناسبة للعاملين إذا كان عليهم ارتداء ملابس عمل خاصة بحيث تكون ذات مساحة كافية ومزودة بمقاعد ويكون من السهل الوصول إليها.
ب. تخصيص غرف تغيير ملابس منفصلة للنساء العاملات.
ج. توفير خزانة مع قفل لكل عامل خلال ساعات العمل، مع ضرورة فصل الملابس المتسخة عن الملابس النظيفة.
د. تزويدها بوسائل الإنارة والتهوية الكافية.
ه. يجب أن تفصل غرف الملابس إلى قسمين إذا كانت المواد التي يتعامل معها العاملون من النوع السام، أحدهما لتغيير ملابس العمل والآخر لتغيير الملابس العادية مع احتواء القسم الأول على سلال لجمع ملابس العمل الملوثة بالمواد السامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026