المادة 20 من تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية م رقم 0 لسنة 2023

أخطار الإجهاد الحراري وإجهاد البرودة أ. الإجهاد الحراري: يجب على صاحب العمل تقييم إجهاد الحرارة بالاعتماد على مؤشر درجة الحرارة الرطبة الكروية في بيئة العمل وعمل قياسات دورية ؛ لتحديد المخاطر الناجمة عن الإجهاد الحراري والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1. الالتزام بإجراء القياسات الدورية لمؤشر درجة الحرارة الرطبة الكروية في الوقت المحتمل لحدوث إجهاد الحرارة من السنة وذلك خلال فترة الصيف، وأن يتم اختيار فترة القياس خلال منتصف اليوم أو فترة التعرض التي من المرجح أن تؤدي إلى إجهاد الحرارة وإذا تم تقسيم العمل على مدار يوم إلى أنواع أو فئات مختلفة إجراء قياسات وتقييمات منفصلة لأنواع العمل المختلفة. 2.الالتزام بأن يكون مؤشر درجة الحرارة الرطبة الكروية في أماكن العمل ضمن الحدود الواردة في الملحق رقم (8) مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفة القياسية الأردنية رقم (2299:2021) وما يطرأ عليها من تعديل، وأن يتم تقييم تصنيف معدل الايض حسب الملحق رقم (9) مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفة القياسية الأردنية رقم (2299:2021) وما يطرأ عليها من تعديل. 3.في حال لم تكن مؤشرات درجة الحرارة الرطبة الكروية في أماكن العمل ضمن الحدود الواردة في الملحق رقم (8): أ. تصميم العمليات في بيئة العمل بحيث تقلل الحاجة إلى الجهد البدني الثقيل ما أمكن بما يتناسب مع الحدود المبينة في الملحق رقم (8). ب. اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تسّ رب بخار الماء إلى بيئة العمل والتحكم في نسبة الرطوبة داخل بيئة العمل. ج. توفير مظلات للحماية من أشعة الشمس المباشرة لتقليل تعرض العاملين لأشعة الشمس المباشرة ما أمكن. د. اتخاذ التدابير الوقائية الممكنة عند المصادر والأسطح الساخنة المؤثرة على بيئة العمل أو التي من الممكن الوصول إليها مثل العزل واستخدام الحواجز ووضع لوحات إرشادية تحذيرية تبين قيم درجات الحرارة عند هذه الأسطح وتدريب العاملين على طرق التعامل معها والوقاية منها ولصاحب العمل الاسترشاد بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (1:2023-2328) وما يطرأ عليها من تعديل. ه. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الإجهاد الحراري كالعزل الحراري والتكييف. و. مراعاة العاملين الجدد أو العاملين العائدين بعد انقطاع عن العمل من خلال منحهم فترة كافية للتأقلم مع طبيعة وظروف العمل كالتدرج في ساعات العمل في حال تطلب عملهم التواجد في الأماكن ذات أخطار مرتبطة بإلاجهاد الحراري. ز. رفع الوعي الصحي لدى العاملين بأهمية شرب كميات كافية من المياه الصالحة للشرب والسوائل المناسبة مع الالتزام بتوفيرها للعمال. ح. تقليل مدة التعرض لإجهاد الحرارة وتوفير فترات راحة كافية في أماكن مناسبة. ط. اعتماد نظام تدوير للعاملين المعرضين للمخاطر الناجمة عن الإجهاد الحراري. ي. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة الإجهاد الحراري مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات. 4.الالتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتشغيل العاملين في الظروف الجوية الاستثنائية. ب. إجهاد البرودة: يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عمال للعمل في الأماكن المعرضة لدرجات الحرارة المنخفضة مثل الثلاجات، تحديد المخاطر الناجمة عن إجهاد البرودة والمعرضين لها واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين على النحو الآتي: 1.وضع العمال المعرضين تحت المراقبة المستمرة وتوعيتهم بمخاطر التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة. 2.اعتماد نظام تدوير للعاملين المعرضين للمخاطر الناجمة عن إجهاد البرودة. 3.توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لحماية العاملين المعرضين للأخطار الناجمة عن إجهاد البرودة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (14) من المادة (5) من هذه التعليمات. 4. الالتزام بما يصدر من مواصفات قياسية معتمدة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك