التعليمات

تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد مواصفات المركبة الفنية المخلص عليها جمركيا وذلك وفقا لمواصفات الشركة الصانعة وبما يتلاءم مع قانون السير والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه و المواصفات الاردنية.
  3. المادة 3يجب ان تكون مواصفات القاعدة (الشاصي) مطابقة لمواصفات الشركة الصانعة ولا يسمح بقص منتصف القاعدة او تطويله او تغيير مراكز المحاور او تغيير مواصفات الجسور الطولية او العرضية…
  4. المادة 4يسمح بتصنيع وتجميع وتعديل المقطورات وانصاف المقطورات وذلك بالشركات والورش الفنية المعتمدة من قبل المكتب الفني وفقا للمخططات والتصاميم والمواصفات التي يتم اعتمادها من قبله…
  5. المادة 5يجب ان تتوفر في محركات المركبات الشروط التالية : أ- المحركات التي تعمل على الوقود 1. ان يعمل بصورة الية منتظمة ومن غرفة السائق. 2. ان يكون الاحتراق فيه كاملا ويتم التأكد …
  6. المادة 6تجهز المركبات بالمكابح ( اجهزة التوقف) وذلك وفق الشروط التالية : 1. مكبح الخدمة (Service Brake) ان يكون قادرا على ايقاف المركبة بصورة اكيدة وسريعة مهما كانت الحمولة وميل …
  7. المادة 7الشروط المتعلقة بالمقطورات الخفيفة غير المعدة للشحن . تشمل هذه المقطورات ما يلي: 1. المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم. 2. الكرفانات المعدة للنوم والنزهة. …
  8. المادة 8تكون الانارة في المركبات على النحو التالي : أ. يجب ان تجهز كل مركبة بالانوار التالية : 1. نورين للطريق باللون الابيض أو حسب مواصفات الشركة الصانعة موضوعين في مقدمة المركب…
  9. المادة 9أ. يشترط لسيارات الشحن المعدة لنقل المثقلات والحمولات المخالفة للابعاد ما يلي : 1. ان يكون الرأس القاطر مجهز بانوار تحذيرية (لواح). 2. اذا زاد عرض المركبة او عرض حمولتها …
  10. المادة 10الشروط الواجب توافرها في سيارات الركوب العمومية: تطبق مواصفات وألوان السيارات المقصود باعفائها بموجب البند (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (4210) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/…
  11. المادة 11يشترط في اجهزة التنبيه الاتي: أ. ان تزود كل مركبة بجهاز تنبيه عادي معتدل الصوت ويمنع تركيب الاجهزة ذات الاصوات المتعمدة والصارخات او الصافرات. ب. يسمح بتزويد مركبات القوا…
  12. المادة 12يشترط في اطارات المركبة ما يلي : أ- ان تكون اطارات المحور الواحد موحدة القياس وحسب مواصفات الشركة الصانعة. ب- ان تكون الاطارات من المطاط المقوى بالسلك او النايلون او الكت…
  13. المادة 13يشترط تجهيز المركبات بما يلي : 1- مرآة توضع امام السائق داخل الغرفة ومرآتين جانبيتين أو ما يفي بالغاية وحسب مواصفات الشركة الصانعة. 2- مساحات زجاج امامية تتحرك بصورة آلية…
  14. المادة 14أ. يجب ان يكون جهاز التوجيه (الاستيرنج) مثبتا بغرفة القيادة على الجهة اليسرى وبحالة جيدة تمكن السائق من تغيير اتجاه المركبة بسهولة ، وبسرعة وبدقة ، ولا يسمح باجراء اي تعد…
  15. المادة 15يسمح بالكتابة والإعلان على المركبات وفق الشروط التالية : أ- ان تتوافق صيغة الاعلان وصور المنتج او الخدمة المعلن عنها والقيم والتقاليد السائدة في الاردن. ب- يجب ان لا يشكل…
  16. المادة 16تمنع الاضافات على المركبات وفقا للاتي : أ. اي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي او تركيب واستعمال ستائر او جلاتين مخالف للتعليمات على ان يسمح بتركيب ا…
  17. المادة 17يشترط في مركبات الشحن الاتي : أ. لا يسمح بزيادة الارتفاع الخلفي (الجزء المعلق) بالسيارة عن سطح الطريق لاكثر من (65سم) . ب. يجب ان لا يزيد البروز الخلفي (الجزء المعلق) على…
  18. المادة 181- يمنع تسجيل سيارات الركوب والنقل المشترك ومركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5 اطنان) ما لم تجهز المقاعد الامامية بمساند راس ومجموعة حزام الامان من النوع الذ…
  19. المادة 191- يجب ان تكون خزانات الوقود والانابيب الموصولة بين اجهزة دورة الوقود سليمة لا تسمح بتسريب الوقود منها ويمنع اضافة خزانات الوقود للمقطورات وانصاف المقطورات باستثناء مقطور…
  20. المادة 20يشترط في مركبات الشحن ومركبات النقل المشترك ما يلي : ان تكون مجهزة بحاجز راسي يفصل المقاعد الامامية عن صندوق الحمولة مع السماح بوجود فتحة تمكن السائق من رؤية ما خلفه أو ح…
  21. المادة 21يشترط في مركبات النقل المشترك ما يلي : 1- ان تكون المركبة مجهزة بهيكل (غرفة الركاب) بحيث لا يزيد عدد المقاعد على تسعة ركاب بما فيهم مقعد السائق. 2- ان تكون المركبة مجهزة …
  22. المادة 22تلغى تعليمات تجهيز المركبات وتعديلاتها لسنة 2006 المنشورة على العدد رقم 3886 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 31/8/2006.