المادة 16 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تمنع الاضافات على المركبات وفقا للاتي : أ. اي مواد او اشياء على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي او تركيب واستعمال ستائر او جلاتين مخالف للتعليمات على ان يسمح بتركيب الستائر على الزجاج الجانبي والخلفي لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات باستثناء الزجاج الجانبي المحاذي للسائق من الجهتين. ب. الدعامات الاضافية بانواعها المختلفة على المركبات سواء من الامام او الخلف او من الجوانب باستثناء المركبات ذات الدفع الرباعي التي تكون مجهزة من المنشأ. ج. تركيب اجهزة الفيديو والتلفزيون او شاشات العرض ال(CD) لكافة المركبات العمومية الا انه يسمح بتركيبها للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة المسجلة باسم شركات النقل السياحي وشركات التأجير وكذلك يسمح بتركيبها لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية شريطة ان تكون لركاب المقاعد الخلفية فقط. د. تركيب اجهزة المناداة والاجهزة الصوتية الاخرى لغير السيارات المسموح لها ذلك حسب نص المادة (11/ب) من هذه التعليمات. ه. تركيب اللواحات باستثناء المركبات المشار اليها بالمادة (8-م) من هذه التعليمات. و. تركيب نظام (الفلاش) المتقطع على مقدمة ومؤخرة المركبات. ز. حمالات السقف وحسب مواصفات الشركة الصانعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة