المادة 15 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يسمح بالكتابة والإعلان على المركبات وفق الشروط التالية :
أ- ان تتوافق صيغة الاعلان وصور المنتج او الخدمة المعلن عنها والقيم والتقاليد السائدة في الاردن.
ب- يجب ان لا يشكل الاعلان في الموقع المحدد له على جسم المركبة تشويشا على مدى رؤية السائق.
ج- عدم استخدام الاعلانات ذات الاضاءة الالكترونية المتحركة او الموصولة بجهاز كمبيوتر او اجهزة استقبال بث تلفزيوني يعمل على تغيير صورة الاعلان المثبت على المركبة .
د- لا يسمح باستخدام مقدمة المركبة او مؤخرتها لغاية الدعاية والاعلان او اي كتابات او رسومات.
ه- يشترط ان لا يمتد اي جزء من الاعلان على الزجاج الامامي او الخلفي او الجانبي للمركبات وكذلك على الانوار الامامية او الخلفية او الجانبية .
و- يسمح بالكتابة والاعلان على جوانب المركبات باستخدام الدهان او الملصق وفقا للتالي :
1- المركبات الخصوصية: ان تكون المركبة عائدة للمؤسسات او الشركات ذات العلاقة بالمنتج.
2- سيارات الركوب العمومية: الحصول على موافقة من الجهات المختصة على ان لا يؤثر الاعلان على المساحات المخصصة للبيانات والمعلومات المطلوبة على هذه السيارات .
ز- يسمح باستعمال الاشكال البارزة على سيارات الركوب من الاعلى فقط على ان لا تتجاوز الابعاد التالية: الطول (1م) العرض (0.50م) ، الارتفاع (0.40م) ولا يجوز ان تتجاوز هذه الابعاد سطح السيارة وان تكون مثبتة بصورة أمنة وسليمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026