المادة 8 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تكون الانارة في المركبات على النحو التالي : أ. يجب ان تجهز كل مركبة بالانوار التالية : 1. نورين للطريق باللون الابيض أو حسب مواصفات الشركة الصانعة موضوعين في مقدمة المركبة (انوار الطريق العالية ) تنير الطريق بصورة واضحة ليلا في طقس صاف على مسافة (100متر) على الاقل امام المركبة . 2. نورين تلاقي باللون الابيض موضوعين في مقدمة المركبة (انوار التلاقي ) تنير الطريق ليلا في طقس صاف على مسافة (30مترا ) على الاقل . 3. انوار القياس الامامية وتكون باللون الابيض او البرتقالي يوضعان بشكل تناظري في مقدمة المركبة لتحديد عرضها ويمكن رؤيتها ليلا في طقس صاف على مسافة (150 مترا) على الاقل من مقدمة السيارة . 4. انوار القياس الخلفية وتكون من اللون الاحمر او الاصفر في المؤخرة غير مبهرين للنظر وموضوعين بشكل تناظري ويمكن رؤيتهما ليلا في طقس صاف على مسافة (150متر ) على الاقل من مؤخرة المركبة . 5. نور ابيض غير مبهر للنظر يضيء لوحة ارقام المركبة من الخلف يساعد على قراءة رقمها في طقس صاف على مسافة (20 مترا) على الاقل . 6. نورين لتخفيف السرعة احمري اللون يضاءان عند استعمال مكبح المركبة اليا (انوار الوقوف) ويجب ان تكون قوة اضاءتهما اشد من انوار القياس الخلفية اذا كانت مجتمعة معها او داخلة فيها. 7. نورين للاتجاه (غمازات) تثبت من الامام والخلف شريطة ان يكون اللون الامامي لها ابيض او اصفر والخلفي اصفر او احمر بحيث يعمل الجانبان من كل جهة في آن واحد كما يمكن استعمال جميع هذه الانوار في آن واحد في حالة الطوارئ (الغماز الرباعي ). 8. نور السير الى الخلف من اللون الابيض ويوضع في مؤخرة المركبة لتسهيل الرؤية الى الوراء وغير مبهر للنظر ويعمل اوتوماتيكيا بمجرد استعمال السرعة الخلفية على ان لا يمتد ضوءه فوق الطريق الى ابعد من عشرة امتار . ب. يجب ان تكون اتجاهات انوار التلاقي وانوار الطريق غير مؤثرة على سائقي المركبات المقابلة وان لا تسبب ضررا للغير . ج. يجب ان يؤدي استعمال انوار القياس وانوار الطريق العالية الامامية الى اضاءة نور لوحة الارقام وانوار القياس الخلفية وانوار لوحة التابلو. د. تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الانارة الخلفية المحددة في المواد السابقة . ه. بالاضافة الى الانوار المحددة سابقا يجب ان تجهز كل مركبة يزيد طولها عن (10 متر ) بانوار جانبية بواقع ضوء واحد لكل (2.5) متر على الاقل ، على ان يثبت على مسافات متساوية ومتناظرة. و. يسمح بتجهيز المركبات بانوار واشارات خاصة وذلك على النحو التالي : 1. انوار الضباب الامامية وتوضع في مقدمة السيارة من اللون الابيض او الاصفر وغير مبهر للنظر. 2. نور ضباب خلفي ويوضع في مؤخرة السيارة من اللون الاحمر. 3. نور لتخفيف السرعة احمر اللون (لغايات التتابع القريب) يضاء عند استعمال مكبح السيارة آليا ولا يعيق الرؤية ويتم تركيبه في مستوى اعلى من مستوى انوار تخفيف السرعة العادية . ز. تزود سيارات الشحن والمقطورات وانصاف المقطورات والنقل المشترك وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات بشريط عاكس وفقا لما يلي : 1. يوضع الشريط العاكس وبعرض (5سم) من الخلف بحيث يغطي عرض المركبة كاملا ويتم تثبيته فوق او اسفل الاضوية الخلفية مباشرة ، واذا زاد طول المركبة عن (11مترا) فيجب ان تزود بشريط عاكس لا يقل عرضه عن (5سم ) بحيث يغطي (50%) من طولها ومن الجانبين. 2. ان يكون لون الشريط العاكس احمر وفضي او احمر واصفر . 3. يجب ان يكون الشريط العاكس واضحا ونظيفا في كافة الاوقات والظروف . ح. 1. اذا زودت المركبة بعدة انوار فيجب ان تكون من نوع ولون واحد وبقوة واحدة وان توضع بصورة تناظرية باستثناء الدرجات الآلية المزودة بسلة جانبية . 2. لا يسمح بتركيب اي نور متقطع باستثناء انوار الاشارات (الغمازات) والطوارئ. 3. يسمح بتركيب مجموعة الانوار في جهاز واحد بشرط ان تكون موافقة لاحكام هذه التعليمات. ط. لا يسمح بتركيب الكشافات او الانوار المبهرة ويستثنى من ذلك مركبات القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة والإسعاف شريطة استخدامها أثناء القيام بمهامها الرسمية. ي. يجب توفير انارة لعدادات لوحة التابلو في كافة المركبات. ك. يسمح بتجهيز المركبات الزراعية ومركبات الاشغال والمركبات ذات الاستخدام الخاص باجهزة انارة بالاضافة للاجهزة المذكورة سابقا من اجل تسهيل عملها ليلا ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة اثناء سيرها على الطرق. ل. يشترط تركيب الانوار التحذيرية المتقطعة - اللواح في الحالات التالية ولا يجوز استخدام هذه الانوار الا عند قيام المركبات بمهامها ، او لاشعار باقي المركبات بوجود خطر: 1. الانوار التحذيرية الزرقاء او الحمراء وتستخدم للمركبات التالية: أ. مركبات الشرطة. ب. مركبات اطفاء الحرائق. ج. سيارات حراسة الشخصيات . 2. الانوار التحذيرية البرتقالية وتستخدم للمركبات التالية : أ. مركبات تنظيف الشوارع . ب. مركبات جمع النفايات . ج. المركبات المجهزة لجر المركبات المعطلة . د. المركبات التي لا تزيد سرعتها على (40) كم /ساعة . ه. المركبات التي يزيد عرضها على (2.60م). و. مركبات الانقاذ. ز. مركبات السيطرة . ح. سيارات الشحن الكبيرة والرؤوس القاطرة. ط. المركبات الانشائية . 3. الانوار التحذيرية الخضراء وتستخدم للمركبات التالية: أ. مركبات الاسعاف. ب. المركبات التي تستخدم لاغراض طبية . ج. مركبات نقل الموتى 4. الانوار التحذيرية الصفراء وتستخدم للمركبات العاملة داخل المطارات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة