المادة 10 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

الشروط الواجب توافرها في سيارات الركوب العمومية: تطبق مواصفات وألوان السيارات المقصود باعفائها بموجب البند (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (4210) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2003 وتعديلاته على مركبات الركوب الصغيرة العمومية عند تسجيلها لأول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة