المادة 10 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
الشروط الواجب توافرها في سيارات الركوب العمومية:
تطبق مواصفات وألوان السيارات المقصود باعفائها بموجب البند (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (4210) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2003 وتعديلاته على مركبات الركوب الصغيرة العمومية عند تسجيلها لأول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026