المادة 18 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

1- يمنع تسجيل سيارات الركوب والنقل المشترك ومركبات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على (5 اطنان) ما لم تجهز المقاعد الامامية بمساند راس ومجموعة حزام الامان من النوع الذي يربط الجسم بشكل دائري من منطقة الحوض وبشكل قطري من الحوض وحتى الكتف المقابل. 2- تجهز سيارات الركوب بمجموعة حزام الامان في المقاعد الخلفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة