المادة 5 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يجب ان تتوفر في محركات المركبات الشروط التالية :
أ- المحركات التي تعمل على الوقود
1. ان يعمل بصورة الية منتظمة ومن غرفة السائق.
2. ان يكون الاحتراق فيه كاملا ويتم التأكد من ذلك بالاجهزة والوسائل الفنية المتبعة في ادارة الترخيص ، ويعتبر خروج الدخان المنظور من عوادم المحركات سببا في عدم صلاحية المركبة.
3. تكون النسبة المعتمدة للغازات المنبعثة من عوادم محركات البنزين كما يلي :
نوع الغاز HC CO 2O 2CO
النسبة المعتمدة 5% او اقل 600(بالمليون) او اقل 6% او اقل 10% او اكثر
4. ان لا تزيد كثافة الدخان المنبعثة من عوادم محركات الديزل على(70%).
5. ان يكون المحرك الذي يعمل على وقود الديزل مزودا بجهاز تنقية وقود الديزل (فلتر) يعمل على فصل الماء والشوائب من وقود الديزل وان يركب قبل المحرك على الانبوب الواصل ما بين خزان الوقود وطرمبة الديزل مباشرة .
6. ان تجهز كل مركبة بكاتم صوت (اكزوزت) وذلك لتصريف الغاز وان يكون مركبا ومجهزا بصورة تمنع وصول الغازات الى الارض عاموديا او على المنشأت او جوانب الطرق.
7. ان لا تحدث المركبة او عادمها اي ضوضاء تزعج مستعملي الطريق او مجاوريها ويجب ان لا يزيد مستوى الضجيج للمركبات على 90 ديسيبل، ويتم قياس ذلك بالاجهزة والمعدات المتوفرة في ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
8. ان تعزل الحرارة والصوت الناتج من المحرك عن غرفة القيادة او اماكن الحمولة او الركاب عزلا تاما.
9. يجب ان تتلاءم قدرة المحرك مع الوزن الاجمالي للمركبة .
10. يجب ان يكون المحرك مثبتا على القواعد الخاصة بذلك.
ب- المحركات التي تعمل على الكهرباء
1- ان تكون البطارية مثبتة بشكل آمن وان تكون توصيلاتها معزولة بشكل يحميها من كافة العوامل الخارجية مع توفر قاطع كهربائي لفصل الدائرة الكهربائية في حال حدوث أي خطر او تماس كهربائي وبحيث تكون كوابل الجهد العالي مميزة بلون مختلف عن بقية الكوابل.
2- توفير مؤشرات للسائق يمكن من خلالها معرفة نسبة الشحن المتبقية وبيان حالة نظام التشغيل بالمركبة.
3- ان يكون نظام تبديل الحركة آمن بحيث لا يتم عكس حركة المركبة من السير الى الخلف باجراء واحد.
4- ان لا يقل مدى سير البطارية المشحونة بالكامل عن 100 كم لمركبات الركوب والشحن والنقل المشترك.
5- ان لا تقل قدرة المحرك نسبةً الى الوزن الاجمالي عن 10 كيلو واط/ طن لمركبات الشحن والنقل المشترك.
6- ان تتلائم قدرة المحرك مع الوزن الاجمالي للحافلات والحافلات المتوسطة وبما يتلائم مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وان لا تقل مسافة الشحن عن
(200)كم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026