المادة 4 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يسمح بتصنيع وتجميع وتعديل المقطورات وانصاف المقطورات وذلك بالشركات والورش الفنية المعتمدة من قبل المكتب الفني وفقا للمخططات والتصاميم والمواصفات التي يتم اعتمادها من قبله شريطة دفع العائدات الجمركية وفقا للتعرفة الجمركية المقررة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026