المادة 2 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تعتمد مواصفات المركبة الفنية المخلص عليها جمركيا وذلك وفقا لمواصفات الشركة الصانعة وبما يتلاءم مع قانون السير والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه و المواصفات الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026