المادة 13 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يشترط تجهيز المركبات بما يلي : 1- مرآة توضع امام السائق داخل الغرفة ومرآتين جانبيتين أو ما يفي بالغاية وحسب مواصفات الشركة الصانعة. 2- مساحات زجاج امامية تتحرك بصورة آلية وتؤمن للسائق الرؤية بصورة واضحة وبخاخ ماء لهذه المساحات . 3- مانع او مزيل للغباش على الزجاج الامامي والخلفي لسيارات الركوب الصغيرة وعلى الزجاج الامامي لسيارات الشحن والنقل المشترك والركوب المتوسطة والحافلات 4- ان يكون زجاج المركبة شفافا ولا يشوه شكل الاشياء المرئية ولا يحدث شظايا حادة عند كسره ولا يسمح باستعمال الزجاج الامامي والخلفي والجانبي اذا كان مصنوعا من مواد بلاستيكية 5- أن تتوفر في كافة فئات المركبات نوافذ زجاجية للركاب تعمل برافعه للتحكم من الداخل ويسمح بأن تكون نوافذ الركاب ثابته شريطة توفر نظام تكييف مركزي وأن تكون الجوانب الداخلية مزودة بمطارق خاصة لتكسير الزجاج لا يقل عددها على (2) وحسب فئات المركبات 6- موانع اهتزاز وواقيات للصدمة (صنوبر صات) وطبقا لمواصفات الشركة الصانعة تمنع اهتزاز الركاب اثناء مرور المركبة على الحفر والمطبات الموجودة على سطح الطريق 7- ان تكون كافة ابواب المركبة مثبتة وصالحة ولا تسمح بتسرب الماء والهواء او الغبار لداخلها ويمكن اغلاقها من الداخل والخارج وحسب مواصفات الشركة الصانعة. 8- ان تكون كافة الاجزاء في المركبة وحمولتها متينة ومترابطة بشكل جيد وامينة وتحقق سلامة الركاب والاحمال 9- ان تكون جميع الاجهزة المتعلقة بتسيير المركبة وتحريكها وتحويل اتجاهاتها وتوقيفها مسيطرا عليها من غرفة السائق وان تدار من قبل السائق وهو في مقعده واثناء مراقبته للطريق 10- عداد السرعة ويجب ان يكون صالحا 11- واقيات خلفية وعلوية للعجلات تمنع تطاير الحصى والاوحال لسيارات الركوب المتوسطة والحافلات ومركبات الشحن والنقل المشترك والمقطورات وانصاف المقطورات 12- اطار احتياطي لكل مركبة او مقطورة لا يزيد عدد اطاراتها على (10) واطارين على الاقل اذا زادت الاطارات عن ذلك. 13- رافعة للمركبة (جك) مع الادوات اللازمة لتبديل الاطارات . 14- عاكسة حمراء مثلثة الشكل ضلعها لا يقل عن (45سم ) ترى بوضوح من مسافة (100متر) على الاقل بالطقس الصحو وتوضع خلف المركبة لتنبيه سائقي المركبات الاخرى في حال تعطل المركبة ووقوفها على جانب الطريق 15- مسندين (دعامتين ) للعجلات الخلفية لكل مركبة يزيد وزنها الاجمالي على (5 طن ). 16- اسطوانة لاطفاء الحريق شريطة ان تكون صالحة ووفق الحجم المحدد من قبل مديرية الدفاع المدني . 17- تجهز سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بصندوق اسعاف اولي 18- عداد لتسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) غير خاضع لسيطرة السائق وصالحا وتزود به المركبات التالية : أ. الحافلات من موديل 1970 فما فوق . ب. سيارات الركوب المتوسطة من موديل 1987 فما فوق والتي يزيد عدد مقاعدها على (15) راكبا مع السائق. ج. الشاحنات: 1. سيارات الشحن والمقطورات وانصاف المقطورات والتي وزنها الاجمالي (21) طنا فاكثر من موديل 1970 فما فوق . 2. سيارات الشحن التي يزيد وزنها على (8 طن ) فاكثر ويقل عن (21) طنا من موديل 1987 فما فوق. 19- جهاز محدد السرعة (Speed Limiter) مثبت على سرعة (90) كم /ساعة وغير خاضع لسيطرة السائق وصالحا وتزود به المركبات التي يتم تسجيلها وترخيصها لاول مرة اعتبارا من 1/3/2005 وتقتصر على المركبات التالية : أ. سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على (20) عشرين طنا . ب. الرؤوس القاطرة غير المعدة للشحن والحافلات . 20- ان تكون لوحات الارقام قانونية ووفق المواصفات المعتمدة وتثبت بصورة لا تعيق رؤيتها من قبل الاخرين وفي المكان المخصص لها على المركبة. 21- ان يكون جسم المركبة نظيفا في الظروف الجوية العادية وان تكون الطبقة الاساسية من الدهان من مادة مقاومة للصدا والتاكل وان تكون طبقات الدهان الخارجية متجانسة ولامعة حسب مواصفات الشركة الصانعة وتمنع الالوان المتعددة المائية والمموجة والمطفية والالوان الخاصة والمميزة للمركبات العائدة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك. 22- يمنع تثبيت اللون الأصفر أو البرتقالي لمركبات الركوب الصغيرة الخصوصية ومركبات النقل المشترك الفان ومركبات الركوب المتوسط والحافلات الا في الحالات المصرح لها مع الإبقاء على السماح بتسجيل المركبات لأول مرة والتي تكون ذات لون اصفر أو برتقالي ضمن مواصفات الشركة الصانعة. 23- عند تحويل سيارات الركوب الصغيرة العمومية العاملة بصفة تدريب السواقين ومكاتب التكسي الى الصفة الخصوصية يشترط تغيير الوانها الى اي لون آخر باستثناء اللون البرتقالي والاصفر ، كما يشترط تغيير لون باصات المدارس المنصوص عليها في تعليمات نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية الى اي لون آخر عند نقل ملكيتها الى اي جهة اخرى

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة