المادة 20 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يشترط في مركبات الشحن ومركبات النقل المشترك ما يلي : ان تكون مجهزة بحاجز راسي يفصل المقاعد الامامية عن صندوق الحمولة مع السماح بوجود فتحة تمكن السائق من رؤية ما خلفه أو حسب مواصفات الشركة الصانعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة