المادة 20 من تعليمات تجهيز المركبات لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يشترط في مركبات الشحن ومركبات النقل المشترك ما يلي :
ان تكون مجهزة بحاجز راسي يفصل المقاعد الامامية عن صندوق الحمولة مع السماح بوجود فتحة تمكن السائق من رؤية ما خلفه أو حسب مواصفات الشركة الصانعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026