التعليمات
تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ]تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها لسنة 2020[ ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها المشكلة …
- المادة 3تتولى اللجنة تحقيق الأهداف المبينة في الرسالة الملكية السامية وعلى الأخص ما يلي :- إعمار وترميم وصيانة وتطوير مقامات الأنبياء والصحابة والمساجد التابعة لها الكائنة على ثر…
- المادة 4تتكون الموارد المالية للجنة من: أ- ما يخصص من الموازنة العامة . ب- الهبات والتبرعات. ج- ما يوقف لتحقيق أهداف اللجنة. د- أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة .
- المادة 5ينشأ لدى الوزارة حساب بنكي أو أكثر باسم اللجنة تودع فيه موارد اللجنة ويصرف منه على تنفيذ غايات وأهداف اللجنة وفق أحكام هذه التعليمات.
- المادة 6تعقد اللجنة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائب الرئيس .
- المادة 7تصرف أموال اللجنة في تحقيق الغايات المبينة في المادة 3 من أ- هذه التعليمات ووفق ما تتخذه اللجنة من قرارات . يتولى محاسب اللجنة تنظيم مستندات الصرف والتحاويل المالية ب-مع …
- المادة 8تنفذ الأشغال والخدمات الفنية الواردة في أهداف اللجنة بإحدى الطرق التالية: أ- العطاءات العامة. ب- استدراج عروض بتوجيه دعوات خاصة. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.
- المادة 9تراعى القواعد المنصوص عليها في نظام الأشغال واللوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
- المادة 10تعتمد جداول تصنيف مقاولي الإنشاءات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والاسكان في جميع أشغال اللجنة .
- المادة 11توقع الاتفاقيات والعقود والمراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة من الوزير ويمثلها لدى الجهات الأخرى .
- المادة 12أ- للوزير التعاقد مع المستشارين أو مدققي الحسابات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. ب- تتولى إدارة قضايا الدولة تمثيل اللجنة في الدعاوى التي تقيمها اللجنة أو تقام عليها.…
- المادة 13للجنة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة مشتريات ولجنة عطاءات من أ-أعضائها و/أو من غيرهم وتكليفها بطرح العطاءات وفتحها والتنسيب إلى الوزير لإحالتها. للجنة تشكيل أي لجان أخرى من أع…
- المادة 14تتولى المديرية تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة وفقاً للتشريعات المعمول بها ، وبإسناد من أجهزة الوزارة .
- المادة 15تعتمد اللجنة دليل الوصف الوظيفي والمهام والواجبات للعاملين في المديرية واللجان الأخرى التي تشكلها اللجنة .
- المادة 16تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 1994 وما طرأ عليها من تعديلات.