المادة 4 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
تتكون الموارد المالية للجنة من:
أ- ما يخصص من الموازنة العامة .
ب- الهبات والتبرعات.
ج- ما يوقف لتحقيق أهداف اللجنة.
د- أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026