المادة 4 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

تتكون الموارد المالية للجنة من: أ- ما يخصص من الموازنة العامة . ب- الهبات والتبرعات. ج- ما يوقف لتحقيق أهداف اللجنة. د- أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك