المادة 3 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

تتولى اللجنة تحقيق الأهداف المبينة في الرسالة الملكية السامية وعلى الأخص ما يلي :- إعمار وترميم وصيانة وتطوير مقامات الأنبياء والصحابة والمساجد التابعة لها الكائنة على ثرى الأردن. أي أعمال أخرى تقرر اللجنة القيام بها تحقيقاً للرسالة الملكية السامية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك