المادة 2 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها المشكلة بمقتضى الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء والصادرة برقم (17/29/1399) تاريخ 23/8/1992م رئيس اللجنة . وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. أمين عام الوزارة. مديرية إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها في الوزارة . مدير المديرية . اللجنة التي تشكلها اللجنة الملكية لتتولى الأمور الفنية والخدمات المتعلقة بأبنية المقامات والمساجد الملحقة بها والإشراف على العاملين فيها. رئيس القسم المالي في المديرية أو من تكلفه اللجنة محاسباً لها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك