المادة 2 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها المشكلة بمقتضى الرسالة الملكية السامية الموجهة لدولة رئيس الوزراء والصادرة برقم (17/29/1399) تاريخ 23/8/1992م رئيس اللجنة .
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
أمين عام الوزارة.
مديرية إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها في الوزارة .
مدير المديرية .
اللجنة التي تشكلها اللجنة الملكية لتتولى الأمور الفنية والخدمات المتعلقة بأبنية المقامات والمساجد الملحقة بها والإشراف على العاملين فيها.
رئيس القسم المالي في المديرية أو من تكلفه اللجنة محاسباً لها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026