المادة 1 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات ]تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها لسنة 2020[ ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026