المادة 7 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
تصرف أموال اللجنة في تحقيق الغايات المبينة في المادة 3 من
أ-
هذه التعليمات ووفق ما تتخذه اللجنة من قرارات .
يتولى محاسب اللجنة تنظيم مستندات الصرف والتحاويل المالية
ب-مع مراعاة الالتزام بأحكام النظام المالي المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026