المادة 6 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

تعقد اللجنة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء بمن فيهم الرئيس وفي حال غياب الرئيس يحل محله نائب الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك