المادة 8 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
تنفذ الأشغال والخدمات الفنية الواردة في أهداف اللجنة بإحدى الطرق التالية:
أ- العطاءات العامة.
ب- استدراج عروض بتوجيه دعوات خاصة.
ج- التلزيم.
د- التنفيذ المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026