المادة 8 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

تنفذ الأشغال والخدمات الفنية الواردة في أهداف اللجنة بإحدى الطرق التالية: أ- العطاءات العامة. ب- استدراج عروض بتوجيه دعوات خاصة. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك