المادة 9 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
تراعى القواعد المنصوص عليها في نظام الأشغال واللوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026