المادة 12 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
أ- للوزير التعاقد مع المستشارين أو مدققي الحسابات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
ب- تتولى إدارة قضايا الدولة تمثيل اللجنة في الدعاوى التي تقيمها اللجنة أو تقام عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026