المادة 12 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

أ- للوزير التعاقد مع المستشارين أو مدققي الحسابات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. ب- تتولى إدارة قضايا الدولة تمثيل اللجنة في الدعاوى التي تقيمها اللجنة أو تقام عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك