المادة 13 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020
للجنة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة مشتريات ولجنة عطاءات من
أ-أعضائها و/أو من غيرهم وتكليفها بطرح العطاءات وفتحها والتنسيب إلى الوزير لإحالتها.
للجنة تشكيل أي لجان أخرى من أعضائها و/أو من غيرهم، ولها أن
ب-
تحدد مهامها لغايات تحقيق أهداف اللجنة .
للجنة تفويض الوزير بأي من صلاحياتها على أن يكون التفويض
ج-
خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026