المادة 13 من تعليمات اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها رقم 1 لسنة 2020

للجنة تشكيل اللجنة الفنية ولجنة مشتريات ولجنة عطاءات من أ-أعضائها و/أو من غيرهم وتكليفها بطرح العطاءات وفتحها والتنسيب إلى الوزير لإحالتها. للجنة تشكيل أي لجان أخرى من أعضائها و/أو من غيرهم، ولها أن ب- تحدد مهامها لغايات تحقيق أهداف اللجنة . للجنة تفويض الوزير بأي من صلاحياتها على أن يكون التفويض ج- خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك