التعليمات
تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
- المادة 3يشترط في الطبيب الذي يتقدم للحصول على مصدقة وكشف علامات الفحص الإجمالي في الطب البشري وطب الاسنان من المجلس الالتزام بالأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون الم…
- المادة 4يعقد الفحص الاجمالي لأطباء الامتياز خريجي الجامعات غير الاردنية مرتين في العام مرة في شهر حزيران والاخرى في شهر كانون الأول ، وللمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة …
- المادة 5شروط التسجيل للطب البشري وطب الاسنان : أ. يشترط في الطبيب الراغب بعمل سنة التدريب داخل الأردن أن يكون مسجلاً لدى المجلس قبل بدء فترة التدريب. ب. إلزام جميع الأطباء خريجي …
- المادة 6شروط التدريب للطب البشري وطب الاسنان : أ. يتم توزيع الاطباء الذين سجلوا لغايات التدريب من قبل المجلس على المستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الاردني لتدريب أطباء الامتيا…
- المادة 7الوثائق المطلوبة لغايات تدريب فترة الامتياز للطب البشري وطب الاسنان: 1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ). 4. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة ا…
- المادة 8المستشفيات المؤهلة لتدريب اطباء الامتياز: 1. يشترط في المستشفى المؤهل لتدريب أطباء الامتياز ما يلي: أ. داخل الأردن: 1. أن يشمل الاختصاصات الطبية الرئيسية الأربعة على الأق…
- المادة 9واجبات طبيب الامتياز بالطب البشري: جميع الواجبات المدرجة ادناه تتم تحت اشراف الطبيب المقيم ومسؤوليته ويكون الطبيب المختص المشرف على الفريق هو المسؤول النهائي. أ- الواجبات…
- المادة 10واجبات طبيب الامتياز بطب الاسنانصفحة 5 من 12 جميع الواجبات المدرجة أدناه تتم تحت إشراف طبيب الاسنان المقيم ومسؤوليته ويكون طبيب الأسنان المختص المشرف على الفريق هو المسؤو…
- المادة 11الشروط الواجب توفرها في الاختصاصي المؤهل للتدريب الطبي 1. شهادة المجلس. 2. خبرة تتراوح من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ( حسب الاختصاص ) بعد حصوله على شهادة المجلس الطبي الارد…
- المادة 12الوثائق المطلوبة لغايات دخول الفحص الإجمالي للطب البشري وطب الأسنان. 1. جميع الوثائق الواردة بالمادة السابعة من هذه التعليمات والمطلوبة لتدريب فترة الامتياز للطب البشري و…
- المادة 13إجراء الفحص الإجمالي ( الامتياز ) للطب البشري : 1. يجرى الفحص بالطريقة المحوسبة ويتم تصحيح اسئلة الفحص واستخراج النتائج بواسطة الحاسوب. 2. قبل بدء الفحص يقوم رئيس القاعة …
- المادة 14إجراء الفحص الإجمالي (الامتياز) لطب الأسنان: 1. قبل بدء الفحص يقوم رئيس القاعة بقراءة التعليمات الخاصة بالمتقدمين للامتحان. 2. يتكون الفحص الإجمالي من جزئين، جزء تحريري و…
- المادة 15الإعفاء من تدريب سنة الامتياز و الفحص الإجمالي: أ. يعفى من التقدم للفحص الاجمالي كل من: 1. الطبيب الاردني الحاصل على شهادة البكالوريوس من داخل المملكة وأنهى تدريب سنة الا…
- المادة 161. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان. 2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان. 3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إل…
- المادة 17الحرمان والغياب وإعادة الامتحان : أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجن…
- المادة 18ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس: 1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي: أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ …
- المادة 19أحكام عامة: 1. على رئيس وأعضاء لجنة الفحص المحافظة على سرية وأمن أسئلة الفحص بجميع الطرق لغاية انتهائه. 2. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أن يفشي بأية معلومات تتعلق بالف…
- المادة 20تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة ،2005 ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.