المادة 9 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
واجبات طبيب الامتياز بالطب البشري:
جميع الواجبات المدرجة ادناه تتم تحت اشراف الطبيب المقيم ومسؤوليته ويكون الطبيب المختص المشرف على الفريق هو المسؤول النهائي.
أ- الواجبات الفنية:
1. كتابة السيرة المرضية للمريض والقيام بفحصه فحصاً كاملاً حال دخوله المستشفى وتدوين جميع المعلومات في ملف المريض.
2. مرافقة الطبيب المقيم والاختصاصي اثناء جولاتهم اليومية على المرضى ومشاركة الطبيب المقيم ومساعدته في تقديم الاسعافات الاولية.
3. اعطاء السوائل والحقن الوريدية للمريض وعمل اي اجراء طبي يفوضه له الطبيب المقيم تحت اشرافه ومسؤوليته.
4. اخذ عينات الدم من المريض للفحص المخبري حسب تعليمات الطبيب المقيم والتأكد من ارسالها للمختبر وملاحقتها حسب ورود النتيجة وابلاغ ذلك للمقيم.
5. تعبئة نماذج طلبات الفحوص المخبرية والشعاعية حسب ما يوصفه الطبيب المقيم وتحت اشرافه ومسؤوليته.
6. الالتزام بالمناوبات حسب البرنامج الذي يضعه رئيس القسم.
7. اية واجبات فنية او تدريبية اخرى يكلف بها من قبل الطبيب المقيم المشرف.
ب - الواجبات الادارية:
1. ادخال المريض هي مسؤولية الطبيب المقيم ولكن يمكن تفويض هذه الصلاحية لطبيب الامتياز.
2. طبيب الامتياز غير مسؤول عن إخراج المريض من المستشفى، كما لا يحق له كتابة الوصفات الطبية او التقارير القضائية والطبية ولا يعطي الاجازات المرضية للمريض وتقتصر واجباته الادارية على ابلاغ الطبيب المقيم عن اي تقصير او إهمال له اية علاقة بمصلحة المريض.
3. على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الاجازات، ويتم ذلك حسب التسلسل الاداري المعتمد بالمستشفى وبالتنسيق مع مشرف التدريب.
ج- الواجبات التعليمية:
1. التأكيد على الحضور والمشاركة في المناقشات العلمية والمحاضرات سواء اثناء عملية المرور على المرضى او التي تجري في الاماكن المخصصة للمحاضرات والمناقشات.
2. القيام بعرض السيرة المرضية ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية وغيرها بالاشتراك مع المقيم اثناء عملية المرور اليومي برفقة الاختصاصي أو اثناء المناقشات والمحاضرات.
3. التدرب على عمل الفحوصات الروتينية مثل فحص السكر في الدم، تخطيط القلب و قياس الوظائف التنفسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026