المادة 3 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025
يشترط في الطبيب الذي يتقدم للحصول على مصدقة وكشف علامات الفحص الإجمالي في الطب البشري وطب الاسنان من المجلس الالتزام بالأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026