المادة 4 من تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان رقم 0 لسنة 2025

يعقد الفحص الاجمالي لأطباء الامتياز خريجي الجامعات غير الاردنية مرتين في العام مرة في شهر حزيران والاخرى في شهر كانون الأول ، وللمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك